عبد الرزاق الصنعاني

299

المصنف

كتاب الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا باب المبارأة ( 1 ) ( 10910 ) - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الاعرابي قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال : قرأنا على عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : تجوز مبارأة الأب على البكر وإن كرهت ، ولا تجوز على الثيب . ( 10911 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : ويطلق الرجل على ابنه صغيرا ما لم يحتلم ، ويقول : هو مثل النكاح . ( 10912 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : يجوز ما ترك الوالد من صداق ابنته بكرا من غير طلاق ، ولا يجوز على

--> ( 1 ) المراد من المبارأة هنا إبراء الولي الزوج عن بعض صداق موليته .